3 مزايا لأعضاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، تعرف عليها
حدد قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة عددًا من المزايا لأعضاء المجلس القومي للأمومة والطفولة منها عدم مساءلتهم تأديبيًّا أو إنهاء خدمتهم.
وتنص المادة (6) على أنه لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًّا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.
قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة
وتنص المادة (3) على أن يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشر عضوًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة.
- ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
- ويبدأ مجلس النواب في إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يومًا على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
- ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
- وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
- وتنص المادة (2) على أن يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
وذكرت المادة ١ من القانون على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
ووافق مجلس النواب، نهائيًّا خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وشهدت الجلسة العامة التي شارك فيها وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مناقشات وتعديلات على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والنائبة أمل زكريا.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.
(المادة الثانية)
يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شؤونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.