خلال ساعات، نظر دعوى بطلان قانون التعاون الزراعي
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.
مادة 54:
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيًّا.
مادة 55:
إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
مادة 56:
يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلي.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.