النيابة تستدعي مسئولي نادي شهير بالشرقية عقب غرق طفل فى حمام السباحة
أمرت نيابة الشرقية العامة، باستدعاء مسئولى نادى شهيربمدينة العاشر من رمضان للاستماع لأقوالهم فى واقعة غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حمام سباحة.
واستمعت جهات التحقيق في وقت سابق لأقوال أسرة الطفل التى اتهمت مسؤولي النادى بالتسبب فى وفاة نجلهم البالغ من العمر7 سنوات مشيرين إلى أن نجلهم المصاب بمرض التوحد غرق أمام منطقة الألعاب التى تحتوي على بوابة صغيرة خلفية مفتوحة توصل لحمام السباحة، وقد خرج منها الطفل وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد بغرق طفل بحمام سباحة في مدينة العاشر من رمضان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات، (من ذوي الاحتياجات الخاصة) تعرض للغرق بحمام سباحة نادٍ شهير بالمدينة.
وحدد رجال المباحث هوية الطفل،ويدعى"مازن.ع.ف" وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم استجواب مسئولي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
قانوني يوضح عقوبة المتسبب في وفاة طفل الشرقية
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث، وأكدوا أن الطفل تعرض للغرق برغم غلق حمام السباحة بذات اليوم، واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.
وقال المستشار محمد عبد السلام -قاض سابق بالجنايات- إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص اخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنية او باحدي هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.
وأشار إلى أن عقوبة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من 3 اشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وأضاف.. نصت المادة 244 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه” او باحدى هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.