عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية، 500 جنيه التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، الحبس عقوبة استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء اللجان
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
كما حدد قانون الانتخابات الرئاسية عقوبات لعدد من المخالفات بشأن إجراءات الانتخابات، وجاء من بينها عقوبة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة لاختيار رئيس الجمهورية.
عقوبات بقانون الانتخابات الرئاسية
وجاءت تفاصيل العقوبات كالتالي:
1- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية.
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
عقوبة استخدم القوة أو العنف فى اللجان
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
6- حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
8- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكي المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
ب ـ كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
9 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ب: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
10 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
11 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
12- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
13- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الهيئة الوطنية للانتخابات
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
الانتخابات الرئاسية
وانطلقت في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.
الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).
ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.
وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.
قاعدة بيانات الناخبين
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.
ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.
وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
قانون الانتخابات الرئاسية
ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى وما زال سارى يحق للناخب التصويت.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.