بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها
انتاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن بعد وفاة العريس الصيدلي محمود الغنام، قبل زفافه بساعات قليلة.
حكم من مات زوجها قبل الدخول بها
وتساءل البعض عن حكم من مات زوجها قبل الدخول بها وهل عليها عدة ولها ميراث.
ومن جانبهم أكد فقهاء إنه إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث معقل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي ﷺ فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على امرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنه لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] فالمطلقة قبل الدخول والخلوة ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد، وإن كان لم يدخل بها ولم يخل بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق.
فالمرأة التي توفى عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، قال ابن قدامة في المغني (11/223): أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا) [البقرة:234]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه. انتهى.
فالمرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة.
حكم أخذ المطلقة من الميراث
أما عدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدتها ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا حاضت ثلاث مرات؛ بانت منه، وخرجت من عصمته، وإذا مات بعد ذلك؛ لا ترثه إذا مات بعد العدة، لا ترثه، سواءً كان الطلاق واحدة، أو طلقتين، أو ثلاثًا، متى صار الموت بعد العدة فإنها لا ترثه.
أما إن كانت حاملًا كما ذكر السائل؛ فعدتها وضع الحمل، لقول الله سبحانه وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، فإذا مات وهي حامل؛ ففيه تفصيل:
إن كان الطلاق طلقة، أو طلقتين رجعية؛ فلها الميراث.
وإن كان الطلاق الطلقة الأخيرة الثالثة، أو الطلاق على عوض؛ فإنها لا ترثه، إذا كان طلقها عوضًا، دفعته إليه، وهو الخلع؛ فإنها تكون بائنة، ولا ترثه، ولو أنها حامل، أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة، قد طلقها طلقتين، وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة؛ فإنها لا ترثه أيضًا؛ لأنهما أجنبية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.