دهسه بالجرار الزراعي ولم يرحم توسلاته.. الإعدام لسائق قتل نجارا بالشرقية بسبب لهو الأطفال.. وكاميرات المراقبة توثق لحظة ارتكاب الجريمة
“ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”، بهذه الكلمات لخصت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية حيثيات الحكم في قضية قتل رجل أربعيني بدائرة مركز شرطة الزقازيق دهسا بالجرار، على يد سائق بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.
المتهم لم يرحم توسلات الضحية وصراخه بأن يتركه، ولكن شيطانه صورله قتله بدم بارد أمام المارة غير مبال بصراخه هو وأقاربه.
التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن على يد جاره بالشرقية
كان اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تلقى مأمورمركز شرطة الزقازيق بلاغا من أهالي قرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق بمقتل مواطن على يد جاره.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين مقتل شخص يدعى "عبدالنبي. م.ال" 43 عاما نجار مسلح (متزوج ولديه أبناء) وبعمل التحريات وبسؤال أسرته والجيران وشهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره ويدعى "أحمد.ب.م" 28 عاما سائق جرار زراعي.
كما تبين من التحريات أن يوم الواقعة تعدى الجاني على أطفال المجني عليه فعندما توجه لمنزله لمعاتبته على فعلته تجاهل أقارب المتهم الأمر وسخروا منه وتوعدوه بالتعدي عليه بالضرب ما لم ينصرف. ولم تمض عدة دقائق ليفاجأ المجني عليه بالمتهم يقود الجرار مسرعا نحوه ويدهسه بوحشية ولم يكتف بذلك بل مثل بجثته على مرأى ومسمع من أهالي القرية.
ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط الحادث الواقعة حيث كشفت قيام السائق بدهس الجثة أكثر من مرة دون أن يستمع لصراخات ونداءات الحاضرين.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وجده (المحرض) وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات ثم أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق.
قرار المحكمة
صدقت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين برئاسة المستشار المستشار وليد إبراهيم رئيس المحكمة وبإجماع الآراء على قرار مفتي الجمهورية بالإعدام شنقا على المتهم الرئيسي بإنهاء حياة نجار مسلح ودهسة بجرار زراعي والسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثانى.
وأحالت المحكمة في 18 أكتوبر الماضي أوراق المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه وتأجيل محاكمة جده (المتهم الثانى) لذات الجلسة للنطق بالحكم عليه.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.