رئيس التحرير
عصام كامل

بعد سحب المادة الأولى، النص الكامل لتعديل قانون الطفل بعد موافقة النواب

مجلس النواب يوافق
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل, فيتو

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون الطفل، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

 

وشهدت الجلسة أيضا طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المنظورة أمام الجلسة العامة اليوم.

 

وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل.

 

وأشار وزير المجالس النيابية، إلى أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات، لاسيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

 

ووافق مجلس النواب، على طلب الحكومة، حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا: لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم.

 

وأثار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم"، متسائلا: المحكمة ماذا تفعل هل تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها؟.

 

وتنص (المادة الأولى) من تعديلات قانون الطفل والتي تم حذفها على: تستبدل العبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2). 

 

عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).

 

 كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»، وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادة (94). 

 عبارة «لمتبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95). 

 كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109. 

عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة (108).

عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة«تجاوزت»،الواردة في المادة (111).

 كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119). 

 كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في المادة (122).

 كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة«يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة (133).

 عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139)

 

وأصبح القانون كالتالي:

المادة الأولى: 

يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (23):

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة (24):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة (113):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 

مادة (114):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

 

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكرر) نصها الآتي:

مادة (72 مكرر):

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(***) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

(المادة الثالثة):

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية