رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تناقش اليوم تغليظ عقوبة التحرش

تعديل تشريعي بالبرلمان
تعديل تشريعي بالبرلمان لمواجهة التحرش،فيتو

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

 

تشديد عقوبة التحرش 

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مايو الماضي بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.

الحبس عقوبة التحرش في قانون العقوبات 

تضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

عقوبة التحرش في مكان العمل

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

 

مضاعفة عقوبة التحرش في القانون

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق تعديل القانون في أبريل الماضي، بتغليظ عقوبة التحرش لمرتكبيه ممن يستغلون السلطة الوظيفية أو الدراسية، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وفقا للتعديلات الواردة في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937.

ووفقا لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي: إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

بينما نص تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية