رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة، عقوبة مخالفة مزاولة أنشطة التمويل العقاري

التمويل العقارى،
التمويل العقارى، فيتو

قانون التمويل العقارى، كشف قانون التمويل العقارى عن عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات ومنها مخالفة مزاولة أنشطة التمويل العقارى.

وذكرت المادة 47 على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة  آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4) و(32 ) من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.


وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماءهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

 

قانون التمويل العقاري

 ووضعت المادة (٤٢) من قانون التمويل العقاري عقوبات صارمة على الشركات حال ارتكاب المخالفات.

ولمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الشركة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

(ب) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

(جـ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

مزاولة النشاط بقانون التمويل العقاري 
(د) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

(هـ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

 

شروط التمويل العقارى 

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها فى البند (د) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تقرير ما يراه مناسبًا من تدابير أخرى للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.

حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة
كما يجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد.

وتنص المادة 44 على أن يكون لموظفي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التي توجد بها وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والمستندات والصور التي يطلبونها لهذا الغرض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية