رئيس التحرير
عصام كامل

الطلاق بأمر الجيران



المعروف أن للجيران بعض الحقوق التى يكفلها القانون ولكن هل من حق الجيران فى خصوصية العلاقة بين الرجل وزوجته إلى الدرجة التى يصل فيها الأمر إلى مسائل شديدة الخطورة والحساسية مثل الطلاق أو الخلع؟
الشيخ جمال قطب، وهو رئيس سابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أصدر فتوى فريدة من نوعها يقول فيها، إنه يحق للجيران أن يطالبوا من قاضى الأحوال الشخصية تطليق الزوجين، حتى فى حال عدم رغبة أحدهما أو كليهما نتيجة لما يشهدونه من مشاجرات زوجية لا تتوقف بين الزوجين، يسكنان فى الجوار، ويعجزان عن حل مشكلاتهما ويتعالى صياحهما فى الليل والنهار، ليصبحا مصدر قلق وإزعاج للجيران.

وقال الشيخ قطب فى ندوة بنقابة الصحفيين المصرية: إن المجتمع له مثل حق الرجل فى تطليق زوجته أو حق الزوجة فى الخلع .
وأضاف قطب أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل فى الانفصال، فأعطى الرجل حق الطلاق وأعطى للمرأة حق الخلع إذا استحال العيش بينهما ورفض تطليقها مشيرًا إلى أنه بادر فى أثناء وجوده فى لجنة الفتوى بالمساهمة فى خروج قانون الخلع إلى النور :"لأننى وجدت آية معطلة فى القرآن الكريم، فكيف يملك الزوج أن يطلق، ولا يسمح للزوجة بنفس الحق" .
وتابع: "ليس هذا فقط، فالمجتمع الذى كان شاهدا على الزواج لديه الحق فى إنهائه، عندما تحتدم المشكلات بين الزوجين وتصل إلى حد لا يمكن أن يستمر به زواجهما وحينئذ يحق للجيران والأهل اللجوء إلى القاضى فى حالة رفض أحد الزوجين أو كليهما الطلاق بناء على طلب الأهل، أو الجيران اللجوء إلى القاضى الذى يمكنه أن يحكم بالتطليق، إذا ثبت أدلتهم ودفوعاتهم
وردًا على سؤال عن موقف القاضى، فى حالة رفض أحد الزوجين أو كليهما الطلاق، بناء على طلب الأهل أو الجيران، أجاب الشيخ قطب بأنه إذا تأكد القاضى من
أن استمرار حياتهما الزوجية سيتسبب فى استمرار المشكلات، بينهما فإنه يحكم بالطلاق وهذا ما تؤكده كتب الفقه، وهو أمر يشبه عدم رغبة الزوجية فى ترك بعضهما بعضا بعد الطلقة الثالثة فهذا شرع الله ولابد من تطبيقه.
وأضاف، قد يكون موقفهما الرافض للطلاق أو موقف أحدهما ناجما عن علة ما تحتاج إلى تدخل القاضى كان الزوج يرفض الطلاق حتى لا يدفع التزامات عليه، أو ترفض هى الخلع حتى لا تفقد حقوقها، فإذا تقدم الجيران بشكوى للقاضى التطليق ...نقلا عن مجلة "الصدى".

الجريدة الرسمية