رئيس التحرير
عصام كامل

مات في حضن أبوه، القصة الكاملة لمقتل صبي بالشرقية في حفل عرس

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقيّ صبي مصرعه بقرية الأعراس التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، في حفل زفاف، نتيجة إصابته بطلق ناري طائش أطلقه نجل عمه ابتهاجا بالعرس.

الفرح تحول لمأتم

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى باستقبال شخص يدعي"محمد.ع.م" 14 سنة طالب بالصف الثانى الاعدادى مقيم قرية الأعراس بدائرة المركز (جثة هامدة).

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين انه أثناء تواجد الطالب رفقة والده فى حفل عرس إحدى اقارب والده خرج عيار ناري بطريق الخطأ من سلاح ناري بحوزة نجل عمه ويدعي“ي.ال”15 سنة طالب بالصف الثالث الاعدادى أصابت المذكور فى رأسه وسقط على إثرها جثة هامدة.

 

 

الضحية،فيتو

تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أرسلت جثمان المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمسقط رأسه بالقرية.

عقوبة القتل
 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية