رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول؟ الإفتاء تجيب

حكم صلاة الطفل في
حكم صلاة الطفل في الصف الأول، فيتو

حكم صلاة الصبي المُميِّز، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟
 

فضل صلاة الجماعة


ومن جانبها أجابت دار الإفتاء قائلة إن الصلاة عماد الدِّين، ورُكن الإسلام الرَّكِين، وصلاةُ الجماعةِ فضلها عميمٌ، وأجرُها عظيمٌ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفقٌ عليه.

والصلاة مع الجماعة في المسجد والصَّفِّ الأول هي الأكمل ثوابًا والأعظم أجرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» والحديثان متفقٌ عليهما مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 

ترغيب الصبيان في حضور الجماعة بالمسجد


التعامل مع الصبيان في المسجد ينبغي أن يكون على نحوٍ يُرَغِّبُهُم في استمرار الحضور إليه، ويعلِّق قلوبَهم بالصلاة مع الجماعة فيه، وفي تنحيتِهم وتأخيرِهم بعد سَبْقِهِم للصفوف الأُولَى إبعادٌ عن تلك المعاني وتنفيرٌ لهم، وتثبيطٌ لعزائمهم في التنافس على الصالحات والتبكيرِ إلى الصلوات.

 

حكم صلاة الصبي الممَيِّز في الصف الأول


المسجد له آدابٌ شرعيةٌ عامَّة، منها: عدم إقامة أو تنحيةِ مَن سبق إلى موضعٍ في المسجد ليَقعُدَ غيرُه أو يَقِفَ مكانَهُ ولو كان السَّابقُ صَبِيًّا، فإذا حَضَرَ الصَّبيُّ المُمَيِّزُ صلاةَ الجماعةِ في المسجد، وسَبَق الرجالَ في الحضور إلى الصف الأول وأَخَذَ مكانه فيه، لَم يكن للرجال الحاضرين بَعدَه أو للقائمين على المسجد أن يؤخِّروا هذا الصَّبيَّ المُمَيِّزَ عمَّا سَبَقهم إليه مِن المكان في الصف الأول؛ لأنَّ المسجدَ بيتُ الله، والناس فيه سواء، فمَن سَبَق إلى مكانٍ فهو أَحَقُّ به؛ لقول الله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: 25].

وقولِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، وفي روايةٍ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ».

ويؤيد هذا المعنى حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ» متفقٌ عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقد تَقَرَّر مِن مجموع هذه النصوص عند جماهير الفقهاء أنَّ "المُبَاحَ لِمَن سَبَق"، كما في "مسند الإمام الشافعي" بترتيب العلامة نور الدين السِّنْدِي (1/ 142، ط. دار الكتب العلمية)، و"بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني (7/ 13، ط. دار الكتب العلمية)، و"منحة السلوك" للعلامة بدر الدين العَيْنِي (ص: 403، ط. أوقاف قطر).


بل قد نَصَّ فقهاء الشافعية على عدمِ تأخير الصبيِّ عن موضعه الذي سبق إليه، وهو قولٌ عند الحنابلة، ومقتضى مذهب المالكية، وذلك باعتبارهم أنَّ الصبيَّ المميِّزَ الذي يَعقِلُ معنى القُرُبَاتِ وثوابَها، بحيث لا يَترك الصلاة في أثنائها، كالرَّجل البالغ في اصطِفَافِهِ في الصَّلاةِ مع الرِّجال في صفوفهم، وكذا في صلاة الإمام به جاعِلًا إيَّاه عن يمينه إذا لَم يكن معهما ثالث.

حكم صلاة الطفل في الصف الأول، فيتو

 

بيان الوقت الذي يلزم فيه تأخيرُ الصِّبيَان عن صفوف الرجال

فإن قيل: يلزم تأخيرُ الصِّبيَان عن صفوف الرجال؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَلَاثًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

قلنا: المراد مِنهُ عند بداية الاصطفاف وقد حَضَرَ القوم جميعًا ولَم يَسبق أحدُهم إلى موضِعٍ مِن الصَّفِّ، أمَّا في حال حضورهم تِبَاعًا فلا يُؤخَّر منهم مَن حَضَرَ أوَّلًا لِيَقِفَ مَن حَضَرَ ثانيًا ولو كان الحاضرُ أوَّلًا صَبِيًّا والحاضرُ ثانيًا رجلًا.

قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 159): [ولو اجتمع الرجالُ والنساءُ والصِّبْيَانُ.. فأرادوا أن يَصْطَفُّوا للجماعة، يَقوم الرجالُ صَفًّا مما يَلِي الإمام، ثُمَّ الصِّبْيَانُ بَعدَهم] اهـ.

وقال العلامة الشُّرُنبُلَالِي في "مراقي الفلاح" (ص: 116، ط. المكتبة العصرية): [وإن لَم يَكُن جَمْعٌ مِن الصِّبيَان، يَقُوم الصبيُّ بَيْن الرجال] اهـ.

وقال شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (1/ 492): [ومحلُّ ما ذكر: ما إذا حَضَر الجميعُ دفعةً واحدةً.. وإنما تُؤَخَّر الصِّبْيَان عن الرجال -كما قال الأَذْرَعِيُّ- إذا لَم يَسَعْهُم صَفُّ الرجال، وإلا كُمِّلَ بهم] اهـ. أي: في ابتداء الاصطفاف للصلاة.

وقد وَرَدَ في السُّنَّة ما يؤيد مشروعية وقوف الصبي في الصَّفِّ الذي انتهى إليه -ولو كان الصف الأول- دون أن يُؤخَّر عنه؛ فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: "أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ" متفقٌ عليه.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّه وقف في الصَّفِّ مع صغيرٍ يتيم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ" متفقٌ عليه.


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الصبي المذكور أَوْلَى بالصف الأول مِن غيره مِن الرجال ما دام قد سَبَقهم إليه بتبكيره الحضورَ إلى المسجد وكان يُحسِن الصلاةَ، ولا يُؤَخَّرُ عنه لِيَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية