حيثيات الحكم على 6 متهمين بالشروع في القتل بالجيزة
أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة ٥ أشقاء وصديقهم، بتهمة استعراض قوة والشروع في القتل وحيازة سلاح ناري اتجاه عامل، بسبب خلافات على قطعة أرض.
وجاء منطوق الحكم:
أولا: معاقبة كل من الشقيقين أيمن.ح وعبد الله.ح بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريمهم ١٠ آلاف جنيه وأمرت بمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
ثانيا: معاقبة كل من عصام.ح وهانى.ح عبد الله حسن، عبد الرحمن.ح، رجب.ش بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم.
الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية الشروع في القتل
واستندت التحقيقات في القضية رقم ١٧١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الصف، أن استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل عبده جمعة بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به حال حملهم للسلاح الناري بندقية آلية وأطلقوا أعيرة نارية مما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل عبده جمعة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه على إثر خلف استعر بينهم وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول سلاحا ناريا بوجهه وأطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهى مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت لها التحقيقات تهمة ضرب عبده جمعه عمدا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريًا من سلاح ناري (بندقية آلية) فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي، والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.
كما وجهت لهم تهمة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا ذخائر خمس طلقات مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات
وكشفت التحقيقات أنه على إثر خلافات سابقة على أحقية وضع اليد على قطعة أرض بين المجنى عليه عبده جمعة وكل من المتهمين/ ۱ – أيمن.ح - عصام.ح - عبد الله.ح – هانى.ح - عبد الرحمن.ح -٦- رجب.ش ٧ - عمار.ش - فوجئ المجنى عليه بالمتهمين يقومون بوضع مواد بناء بقطعة الأرض محل النزاع بينهما فتوجه لمنعهم من ذلك مما نشبت معه مشاجرة بينم الطرفين فقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى (بندقية آلية واطلق منه عدة أعيرة لبث الخوف في نفس المجنى عليه وأقاربه وتوجه المتهم الأول للمجنى علية مصوبا سلاحه الناري نحوه واطلق صوبه عيارا ناريا محدثا إصاباته بالقدم اليمني والمبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
وتواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة بيضاء ( شوم ) للشد من أزره وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتم ضبط السلاح النارى ( بندقية آلية ) وعدد خمس طلقات وذلك على النحو المبين بالأوراق وقد توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة.
وشهد عبده جمعه سليم سلامة المجني عليه، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين على ملكية قطعة أرض يضع يده عليها منذ فترة طويلة ينازعه المتهمون في ملكيتها وحال تواجده بالأرض سالفة البيان فوجئ بقدوم المتهمين وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى (بندقية آلية ) وأطلق منه عدة أعيرة وأطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته بقدمه اليمنى حال وجود باقى المتهمين حاملين أسلحة بيضاء.
وشهد الرائد محمود يسرى محمد رشاد مجرى التحريات أن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة وأضاف بوجود خلافات سامة من السن ١٨ عليه والمتهمين سببها تنازعهم على ملكية قطعة أرض يدعى كل منهما ملكيتها ووضع اليد عليها وحال تواجد المجنى عليه يوم الواقعة بالأرض المتنازع عليها حضر المتهم الأول ومعه سلاح نارى بندقية آلية وأطلق منه إلى المحن عليه فأحدث إصابته في قدمه اليمنى حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أزرهو، وأضاف أنه عند تلقيه البلاغ انتقل وتمكن من ضبط كل من المتهمين الرابع والخامس وبمواجهتهما أقرا له بارتكابها مع باقى المتهمين وأرشداه إلى مكان السلاح الناري والذي تبين أنه بندقية آلية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٢×۳۹ مم وكذا عدد خمس طلقات من ذات العيار داخل الخزينة الخاصة بها ولم يتمكن من ضبط باقي المتهمين.
وحيث ثبت من تقرير مستشفى الصف المركزى الخاص بالمجنى عليه عبده جمعه أن إصابته بسبب طلق نارى بالساق اليمنى والجرح دائرى بالركبة من الجانب الخارجي (مدخل) وبذات بالركبة من الداخل (مخرج) وثبت من تقرير مستشفى أم المصريين أن سبب الإصابة طلق نارى بالساق اليمني
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٢×٣٩ مع وعند خمس طلقات من ذات العيار العدل وجميعهم سليم وصالح للاستعمال.
حيثيات الحكم على ٦ أشخاص بالشروع في القتل
وإذا سُئل المتهمين الرابع والخامس بتحقيقات النيابة أقروا بارتكابهما الواقعة بما لا يخرج مضمونه عما قرره الشهود سالفي الذكر وذلك بالاشتراك مع باقى المتهمين وأن محدث إصابة المجنى عليه هو المتهم الأول والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم تأسيسا على بطلان استجواب المتهمين الرابع والخامس للشك في أقوالهما وأنهما لم يواجها بالتهمة المسندة اليهما كما دفع بانتفاء أركان الجرائم ودفع بتوافر الدفاع الشرعى فى حق المتهمين ودفع بعدم جدية التحريات كما ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات واستطرد في شرح ظروف الدعوى واختتم مرافعته بطلب القضاء ببراءة المتهمين.
وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمين فمردود بأن مفاد نص المادة ٦١ من قانون العقوبات أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أبو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى"، ومن المقرر قضاة أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم.
كما أن الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان وقد جاءت حالة الدفاع الشرعي التي يدعيها دفاع المتهمين المذكورين حال اعتداء المتهمين على المجني عليه وفق الصورة التي أقر بها المتهمان باعترافاتهما بالتحقيقات وما وقر بيقين المحكمة إذ هم من توجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليه ورفاقه على أثر خلافات سابقة على أحقية وضع اليد على قطعة أرض وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى (بندقية آلية ) وأطلق منه عدة أعيرة لبث الخوف فى نفس المجنى عليه وأقاربه وصوب المتهم الأول للمجنى عليه سلاحه النارى وأطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث به إصاباته بالقدم اليمنى والمبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة بيضاء ( شوم ) للشد من أزرهو من فلم يكن هناك أية خطر جسيم حال ووشيك حاق بالمتهم الأول أو أحد المتهمين عن غير توقع منهم فاضطرهم للدفاع عن أنفسهم بارتكاب جرائم الشروع في القتل بل المتهمين هم الخطر في ذاته.
من ثم فلا مجال للحديث عن توافر حالة الدفاع الشرعي الذي حاول الدفاع أن يختلقها ليبرر به جرم المتهمين عندما وجد الأدلة تكالبت عليهم وهمت أن تأخذهم ولم يستطع المتهم وإنكار فعلتهم أمام هذه الأقوال من شهود الإثبات التي زخرت بها التحقيقات الذي تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير كما هي معرفة قانونًا من ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وإنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة قد اطمأنت الى التحريات وجديتها وانها قد أجريت بمعرفة الرائد محمود يسرى محمد رشاد – معاون مباحث مركز شرطة الصف كما وتطمئن إلى أن ما ورد بها يتفق مع بلاغ المجنى عليه وباقي أقوال شهود الإثبات ومن ثم يكون الدفع غير صحيح وتلتفت عنه المحكمة
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات تصوير حصول الواقعة فإن ذلك بفرض حصوله لا ينال من أقوالهما مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من الأقوال شهود الإثبات إنما جاء قوله مجردًا من تحديد مواضع التناقض.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن كل ذلك في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات على النحو السالف بيانه ومما ثبت من التقرير الطبي لمستشفى الصف المركزى ومستشفى أم المصريين الخاصين بالمجني عليه وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية وكذا إقرار كل من المتهمين الرابع والخامس بارتكابهما الواقعة مع باقى المتهمين والتي تطمئن إليها المحكمة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث أنه عن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة وما أثاره الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع موضوعية أخرى فإن المحكمة تطرحه ولا تعول عليه إذ ما قصد منه إلا مناقضة الصورة التي ارتسمت للواقعة في ذهن المحكمة وتشكيكها فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وذلك للإفلات من معاقبة المتهمين عما ارتكبوه من جرم وتردوا فيه.