رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المشدد من عامين لـ 10 سنوات للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في البدرشين

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مالكة مكتب “ر” للخدمات الحكومية السجن لمدة عامين، ومعاقبة شريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية في البدرشين.

 وجاء في أمر الإحالة في القضية  10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "فرحانة.غ" 49 سنة، مالكة مكتب “ر” للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، أنهم في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخرى صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم  استعملا المحرر الخاص ب"فصيح.ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

كما قلدا وأخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح.ح" بأن استعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.

عقوبة التزوير في قانون العقوبات

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية