رئيس التحرير
عصام كامل

نقيب "صيادلة القاهرة" يحذر من كارثة في تحرير سعر الدواء نهاية فبراير


تقدم الدكتور محسن عبد العليم رئيس الغرفة المركزية لشئون الصيادلة ونقيب صيادلة القاهرة بطلب إلى الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة لمخاطبة مجلس الشورى لتعديل مواد قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.


وقال عبد العليم: الماده العاشرة من القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تنص علـى أنــــه ( لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها )، ويصدر هذا القانون بإلغاء أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989، بشأن قانون الاستثمار،
ومن هنا قامت شركات الدواء برفع دعوى قضائية طاعنة على قرار تسعير الدواء وانتهت فى طلباتها بتفعيل نص المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وهذه الدعوى تم حجزها للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل، الأمر الذى سيترتب عليه كارثة تحرير سعر الدواء.

وطالب عبد العليم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإصدار قانون بتعديل أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لتنص على أنه"لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استثناء بعض المنتجات الأساسية من أحكام الفقرة السابقة".

داعيًا إلى ضرورة صدور التعديل قبل الحكم لكى يسمح بفترة كافية لنشره قبل صدور الحكم.
الجريدة الرسمية