تفاصيل الجزاءات التى يتعرض لها أعضاء مجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، الجزاءات التى يتعرض لها عضو مجلس الشيوخ حال الإخلال بواجبات العضوية
جزاءات برلمانية
وجاءت تلك الجزاءات كالتالى:
مادة 246
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا: إسقاط العضوية
لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
مادة 247
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تعريف وتوضيح للحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ، حيث تنقسم الحصانة البرلمانية إلي قسمين حصانة موضوعية وحصانة إجرائية.
وجاءت التفاصيل لكل منهما كالتالي:
الحصانة الموضوعية
لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
الحصانة الإجرائية
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، عددًا من الأمور الواجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها.
وجاءت تلك الأمور وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ كالتالي:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.