5 أهداف للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للقانون الجديد
حدد قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية عددا من الأهداف للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا لهذا القانون.
وتنص المادة (٣) على أن يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
والمادة (٢) تنص على أن تُنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
حماية الملكية الفكرية
ونصت المادة الثانية على: يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة واستصلاح الأراضي،والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية.
وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الاخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
الجهاز المصري للملكية الفكرية
كما تنص المادة الثالثة على: يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونًا قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.