نص التحقيقات في اتهام مالكة مكتب خدمات حكومية وشريكها بتزوير محرر رسمي
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مالكة مكتب خدمات حكومية وشريكها لاتهامهم بتزوير أوراق للاستيلاء علي مبالغ مالية بمنطقة البدرشين.
ووجهت المتهمة "ف.غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، في القضية رقم 10225 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، تهمة التزوير في أوراق حكومية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة وشريكها في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة أنهم استعملا المحرر المزور الاتهام الأول فيما زور من أجله بتقديمه بواسطة المجني عليه "فصيح جمال" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين بأن اصطنعوه علي غرار نظيره الصحيح، واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات أنهما توصلا وآخر مجهول للاستيلاء علي المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح جمال عثمان" بأن إستعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء علي النقود تقدر ب٧ آلاف جنيه.
عقوبة التزوير في قانون العقوبات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.