قانون العمل الجديد، آليات حماية العمال من المخاطر
قانون العمل الجديد، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة من أجل حماية العمال من المخاطر التي تقع خلال تأدية العمل، حيث نص القانون على ضرورة أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية شمل مشروع قانون العمل الجديد، عدة آليات لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل، وضمان توفير السلامة المهنية لهم، فقد كفل لهم القانون الحفاظ على حياتهم في المقام الأول.
الوقاية من المخاطر الفيزيائية
فى هذا الشان، نصت المادة (218) من قانون العمل الجديد، على أن تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1. الوطأة الحرارية والبرودة.
2. الضوضاء والاهتزازات.
3. الإضاءة.
4. الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).
5. تغيرات الضغط الجوي.
6. مخاطر الانفجار.
7. كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).
الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية
وطبقًا لقانون العمل الجديد، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يأتى:
1. كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.
2. كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.
3. كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة من أجل حماية العمال من المخاطر التي تقع خلال تأدية العمل، حيث نص القانون على ضرورة أن تلتزم
المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية
المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
التركيز المسموح للمواد المصنعة
( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
الوقاية عند نقل وتخزين المواد الكيميائية
(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
بطاقات تعريف للمواد الكيميائية
(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.
تدريب العمال
(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
كما نص قانون العمل على ضرورة إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، كما يحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.