التفاصيل الكاملة لموازنة مجلس الشيوخ وطريقة الإنفاق منها
حددت اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، كافة التفاصيل المتعلقة بموازنة مجلس الشيوخ وطريقة إعدادها والإنفاق منها.
وجاءت تلك التفاصيل كالتالي:
مادة 262
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة.
مادة 263
تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل.
مادة 264
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة 265
يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.
ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب.
موازنة مجلس الشيوخ
مادة 266
تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
مادة 267
يتولى المجلس حساباته. وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
مادة 268
إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
مادة 269
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.
مادة 270
تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.
دور الانعقاد السنوى
حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات الدعوة للانعقاد للدور العادى السنوى من كل عام.
دور الانعقاد العادي
وجاءت تلك الضوابط والإجراءات كالتالى:
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
ونصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في بداية كل فصل تشريعى أي كل خمس سنوات مع بداية كل مجلس وليس مع بداية كل دور انعقاد مثلما يتوقع البعض.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.