حكم النقوط المقدم في المناسبات الاجتماعية
حكم النقوط، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
حث الشرع الشريف على تقوية الروابط بين أفراد المجتمع
وأجابت دار الإفتاء بأن الشريعة الإسلامية جاءت بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمرُ بالزكاةِ، والحثُّ على الصدقةِ، والنَّدبُ إلى التعاون، والترغيبُ في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهُبِ بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.
وتحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في "تفسير القرآن العظيم" للإمام ابن كثير (2/ 12، ط. دار طيبة).
وقد أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.
بيان أن النقوط الذي يقدم في المناسبات من جملة التكافل والتعاون بين الناس
مِن جملة التكافل والتعاون بين الناس: ما يُقدِّمه بعض الناس لغيرهم من المال في المناسبات بصفة عامة، كالزواج والولادة ونحوهما، ويُعرَف هذا الفعل بين الناس بـ"النقوط".
وصورته: أن يبذل إنسانٌ مالًا لآخَر -نقدًا أو على هيئة شيءٍ عَيْنِيٍّ يُلائم المناسبة- عند العُرس أو الختان أو الولادة أو نحوها، وذلك على سبيل المجامَلة أو المساعَدة، بحيث إذا صار له نظيرُها انتَظَر رَدَّه عليه بمِثل ما بَذَله أو بنحوه، ويكون ذلك بإعطائه له مباشرةً يدًا بِيَدٍ، أو عن طريق متطوِّعٍ يَجمَعُ له النقوطَ ويَرُدُّه عليه، على حسب اختلاف الأماكن والطبائع والعادات.
والنقوط عادةٌ مستحبةٌ، تعارف الناسُ عليها منذ القِدَم، وعمِلوا بها في مختلف الأزمان؛ لما فيها مِن التقدير المادي والمعنوي فيما بينهم.
فأما التقدير المادي: فما يترتب عليها مِن تخفيف الأعباء المالية التي تُخَلِّفها مِثلُ هذه المناسبات، ومعاونة صاحبها وتلبية ما يحتاجه فيها مِن النفقات والطلبات، ومساندته.
وأما التقدير المعنوي: فما فيها مِن جبر الخواطر، والمواساة، وتأليف القلوب بين الناس، فإن القلوبَ مجبولةٌ على حُبِّ مَن يُحسن إليها، لا سيما إذا كان صاحب المناسبة في حاجة إلى مَن يكاتفه ويسانده ويقدره في مثل هذه الأوقات.
ومِن أجْل هذه المعاني وغيرها: لم تكن عادة النقوط مقصورةً على عوامِّ الناس دون غيرهم، بل عَمِلَها السلاطين والأمراء في مختلف المناسبات التي كانت تحدث لهم.
وعلى ذلك جرى العرف في مصر إلى يوم الناس هذا مِن غير نكير بينهم.
الحكم الشرعي للنقوط الذي يقدم في المناسبات وأقوال الفقهاء في ذلك
أما عن التكييف الفقهي للنقوط، فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:
القول الأول: أن النقوط يعطى بقصد الثواب، والمقصود بـ"الثواب": أن يُعطي بقصد العِوض بالمثل أو الزيادة عليه، وذلك عند حصول نظير المناسبة التي أهْدَىَ فيها أو مثلها، فهو كهبة الثواب.
قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي [ت: 684هـ] في "الذخيرة" (6/ 276، ط. دار الغرب): [والعادة في هدية العرس والولائم: للثواب] اهـ.
وقال الإمام ابن المَوَّاق [ت: 897هـ] في "التاج والإكليل" (8/ 30-31، ط. دار الكتب العلمية): [قال البَاجِي: ما جرت عادة الناس ببلدنا مِن إهداء بعضهم لبعضٍ الكِبَاشَ وغيرَها عند النكاح، فقد قال ابن العَطَّار: إنَّ ذلك على الثواب، وبذلك رأيتُ القضاء ببلدنا؛ لأن ضمائر المُهْدِي والمُهْدَى إليه على ذلك، يُريد: أنه العُرف] اهـ.
القول الثاني: أن النقوط هبةٌ محضةٌ أو هديةٌ، لا يَلزم الآخِذَ ردُّها، إلا إذا بَيَّنَ المعطي أنَّ عطاءه على سبيل القرض، ونَوَى ذلك، وصُدِّق على قوله.
القول الثالث: أن النقوطَ قرضٌ يجب سدادُهُ مستقبلًا، أي: أنه يصير دَيْنًا في ذمة الآخِذ، ويجب عليه أن يَرُدَّ مثله أو قيمته إلى المعطي، فَمَتَى طالَبَ المعطي به وَجَبَ رَدُّهُ إليه، ومقتضاه: أنه مِن جُملة الدُّيون المتعلقة بالتركة عند حصول الوفاة.
فيتحصَّل مما سبق: أنَّ الخلاف بين الفقهاء في التكييف الفقهي للنقوط، هل هو هبة ثواب، أو قرض، أو هدية محضة؟ مبنيٌّ على اختلاف العرف والعادة كما هو واضح مِن سياق النصوص، ومِن المعلوم أن الأعراف والعادات تتغير بتغيُّر الأماكن والبلدان والأشخاص والأزمان، ومِن ثَمَّ فقد قرَّر الحُكْمَ كلُّ فقيهٍ بما استقرَّ عليه العُرف في زمانه ومكانه، ووفقًا لِمَا اعتاده الناسُ في هذا الشأن وتَلَقَّوْهُ بالقبول، وكان سببًا لدوام هذه السُّنَّة الحَسَنَة فيما بينهم مِن غير نزاعٍ، ولا تبادُل لَوْمٍ ولا عِتَاب؛ فإن "العَادَةَ مُحَكَّمَةٌ، أَيْ: مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا"؛ كما قال العلامة علاء الدين المَرْدَاوِي في "التحبير شرح التحرير" (8/ 3851، ط. مكتبة الرشد)، فإذا اضطرب العرفُ أفتى بما يقطع النزاع بِنَاءً على كثرة ما يُعرَض عليه منه وتَتَبُّعِهِ لأسبابه وأحوال الناس فيه، وهو ما قرَّره جماعةٌ مِن محققي المذاهب الفقهية المَتبوعة.
إعمال العرف في العلاقات الاجتماعية خير من إهماله
مِن المقرر شرعًا أن إعمال العرف في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص والمقدار المقدَّم، ويحكم عليه بالمقاصد مع القرائن والأحوال، فإن جرى العرف على أنه يقدَّم كهبةٍ مجردةٍ أو هديةٍ، فلا يلزمه الرجوع به إلا من باب رد الإحسان بالإحسان، وليس على المعطي المطالبة بشيء منه؛ لأن الهدية لا يُسأل عنها ولا عن ردها، وإن كان العرف على أنه دَيْنٌ يلزم الآخِذَ رَدُّهُ للمعطي إذا حصل له نظيرُه، فعليه رَدُّهُ، وللمعطي المطالبة به عادةً، وإن كان العرف على أنه هدية للثواب، كان على الآخِذِ أن يجازي مَن أهدى إليه بِرَدِّ المثل أو الزيادة عليها أو النظير عند حصول أقرب مناسبةٍ للمعطي هذا؛ لأن الأعراف معتبرة في العقود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأن العُرف هو أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، إذ لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
نصيحة دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن
وتنصح دارُ الإفتاء المصرية الناسَ بأن يتكاتفوا ويتعاونوا في المَسَرَّات وعند نزول المُلِمَّاتِ ولو بالكلمة الطيبة، كما يستحب أن يكون العطاء بِسَخَاءِ نَفْس، فيقصد عند العطاء عمل الخير والمعروف ومساعدة الناس وإعانتهم في السراء والضراء ابتغاء مرضات الله، فتعمُّ المحبة بذلك وتدوم الألفة؛ تصديقًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه الأئمة: البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن".
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، والطبراني في "الأوسط"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» أخرجه الأئمة: الشهاب في "المسند"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وأبو نعيم في "الحلية".
وبناءً على ذلك: فإنَّ النقوط عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة بذلك فيهِم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.