التفاصيل الكاملة لضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات والاستفتاءات
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات والاستفتاءات، والتى تضمنت 12 ضابطا، من بينها عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، استعمال عناوين معبرة عن المتن.
وجاءت تلك الضوابط وفقا لنصوص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:
مادة (٣٢):
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بـتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
١ - عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
٢ - مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
٣ - استعمال عناوين معبرة عن المتن.
٤ - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
٥ - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
٦ - عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.
٧ - عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
٨ - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
٩ - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
١٠ - عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
١١ - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
١٢ - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
التلاعب في قاعدة بيانات الناخبين
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عقوبة بالحبس لكل من يتلاعب في قاعدة بيانات الناخبين على خلاف أحكام القانون.
وجاء نص المادة (٦٤) من قانون مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الحالات التي يحرم فيها المواطن من التصويت في الانتخابات والمشاركة فيها وجاءت تلك الحالات عند ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.
جرائم تحرم مرتكبها من مباشرة الحقوق السياسية
وجاء من أبرز تلك الجرائم:
جريمة التهرب من أداء الضريبة.
إفساد الحياة السياسية.
جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أدت لفصله من العمل.
جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
جرائم سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة (٢) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:
يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
١ - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
مباشرة الحقوق السياسية
٢ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
ثانيًا:
١ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.(١)
٢ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
٣ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
٥ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
الإنتخابات الرئاسية، ٧ - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
٨ - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣، ٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.