رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الفئات التي يسمح لها بإدخال المريض النفسي للمصحات العلاجية

المريض النفسي، فيتو
المريض النفسي، فيتو

 قانون رعاية المريض النفسي، يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 
 

يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية

ونصت المادة (10) من قانون رعاية المريض النفسي، على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

 

يجوز للطبيب منع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة 72 ساعة 

ووفقا للمادة (11)  من قانون رعاية المريض النفسي، فإنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالًا جديًا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

المرضى النفسيون، فيتو


 

إدخال المريض إلزامي، يتطلب إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (13) من قانون رعاية المريض النفسي،  إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

الفئات التي يسمح لها بإدخال المريض النفسي إلى المصحة 

ونصت المادة (14)  من  قانون رعاية المريض النفسي،علي أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
- أحد ضباط الشرطة المختصين.
- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
- مفتش الصحة المختص.
- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة؛ لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية