هل يحق التصويت في الانتخابات الرئاسية بغير محل الإقامة؟
الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، يتساءل الكثيرون من المتواجدين في أماكن غير محل إقامتهم ببطاقات الرقم القومي عن حقهم في التصويت والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
ومنح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، الحق لأي مواطن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بأي مكان يتواجد فيه، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
يجوز لأي مواطن التصويت في الانتخابات الرئاسية بغير محل إقامته
وتنص المادة 33 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
لجنة الانتخابات الرئاسية تتولى وضع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية
كما تنص المادة 34 على: مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.
وأناط القانون أيضا بلجان الانتخابات الرئاسية الحق في نظر كل ما يتعلق بالانتخابات، حيث تنص المادة 35 على: تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.
وتنص المادة 36 على: يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.
فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة 37 على: تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وحدد القانون الجهة الوحيدة المسئولة عن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة 38 على: تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.