رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري يكشف ضوابط وشروط الدعاية في الانتخابات الرئاسية

الدكتور صلاح فوزى،فيتو
الدكتور صلاح فوزى،فيتو

 الانتخابات الرئاسية، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن المادة 22 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية نصت على أنه: "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين بهدف وضع ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، حيث تختص بتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه والرقابة عليها.

 

فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك

الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أنه يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله. وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.

 

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه

وأكد أنه يلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، لافتا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

وشدد على أن القانون يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، كما ألزمت المادة 25 من قانون انتخابات الرئاسة كل مرشح بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

 

وأشار إلى أن المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة أناطت بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
 

ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسة فقد حدد ضوابط الدعاية الانتخابية وشروطها والحد الأقصى للانفاق فيها.

 

الدعاية الانتخابية

وتنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

محظورات بالدعاية الانتخابية

تنص المادة 19 من القانون على أنه يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص ما يأتى:
1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5-استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8-الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

الحد الأقصى للدعاية الانتخابية

تنص المادة 22 من القانون على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.


ضوابط الدعاية

ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسة يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات


ويحظر ما يأتي:
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
5 - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة وشركات القطاع العام
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات
7 - إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية
8 - الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية
9 - وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن المخصصة لها


سقف الإنفاق على الدعاية

وحدد القانون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الجولة الأولى 20 مليون جنيه الحد الأقصى و5 ملايين جنيه الحد الأقصى للإنفاق فى جولة الإعادة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية