رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

انتخابات الرئاسة،
انتخابات الرئاسة، فيتو

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كافة الإجراءات المنظمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والمتعلقة بمواعيد الانتخاب وخطوات الترشح والأوراق المطلوبة للترشح.

جاءت تلك الإجراءات كالتالي:

مواعيد الانتخاب

مادة (١٠):
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

تزكية أعضاء مجلس النواب

مادة (١١):
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

طلب الترشح والأوراق المطلوبة

مادة (١٢):
يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
١- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

٢- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

٣- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

٤- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

٥- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

٦- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

٧- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

٨- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.

٩- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

١٠- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

١١- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


مادة (١٣):

تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.


فحص طلبات الترشح


مادة (١٤):
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من
توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التى تقدم طبقًا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

إخطار المستبعدين من الترشح

 

مادة (١٥):

تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.

ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

قائمة بالمرشحين المقبولين

مادة (١٦):

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.


سحب الترشح

مادة (١٧):

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يومًا على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية