رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إثارة الجدل حول ترشح حسام المندوه لأمانة الصندوق في انتخابات الزمالك، هل يمنع الدستور والقانون الجمع بين عضوية البرلمان والأندية الرياضية؟

حسام المندوه الحسيني،
حسام المندوه الحسيني، فيتو

أثارت انتخابات نادي الزمالك والتي تشهد منافسات قوية حالة من الجدل بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب في الترشح لمجلس إدارة النادي، وبينهم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بالمجلس، والمرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك المقبلة.

لا مانع من الجمع بين عضوية البرلمان ومجلس إدارة الأندية الرياضية

وعملا بالدستور والقانون، فإنه لا مانع من الجمع بين عضوية المجلس، وعضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية أو رئاستها، لا سيما وأن المجلس الحالي به العديد من الأعضاء الذين يحتفظون بمناصب في الأندية الرياضية.

كما أن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، جمع بين رئاسة النادي، وعضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول.

نواب بالبرلمان أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية 

ويضم المجلس الحالي، عددا من الأعضاء رؤساء مجالس إدارة أندية وأعضاء، وبينهم النائب طارق سعيد حسانين، رئيس نادي الترسانة، عماد سعد حمودة، رئيس نادي الفيوم الرياضي، حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد طلبة، رئيس مجلس إدارة نادي القنطرة غرب، وغيرهم الكثير.

الموقف الدستوري من الجمع بين عضوية البرلمان والأندية الرياضية 

والجمع بين عضوية مجلس النواب والأندية الرياضية لا يتعارض مع الدستور والذي حدد الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين العضويتين، ولم يكن بينها عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية.

وتنص المادة 109 من الدستور على: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات. 

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. 

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

محظورات على عضو مجلس النواب 

كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 في المادة 353 على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم.

كما  نصت المادة 354 على: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في  المعاش والمكافأة. 

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة، أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. 

 

 

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية