رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته بشأن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، لمناقشة عدد من التعديلات التشريعية الهامة في القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى كانت ضمن توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

 

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وجاء من بين تلك التوصيات، ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك في قانون الانتخابات الرئاسية نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

 

الحملة الانتخابية

وتنص المادة ٢٢ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، على:" يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه."

 

وجاء بالتوصيات،: "تعديل "المادة ٢، فقرة رقم ١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥" (بدلًا من كونه حكم بات).

 

وسائل الإعلام

وتضمنت التوصيات أيضا: تعديل المادة ٢٩ ليصبح للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.


وتنص المادة حاليا على: " أن يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات.
 وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين."

 

الصمت الدعائي

كما تضمنت التوصيات أيضا، تطبيق ما ورد في المادة "٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة ٣٠" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.


مادة (٢٣):
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

 

الدعاية الانتخابية

وتنص المادة (٢٤) علي:

تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.(٨)


كما تنص المادة ٣٠ علي: 
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

 

ومن المقرر أن يتم إحالة تلك التوصيات إلي مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ليمارس دوره التشريعى تجاهها.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية