ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم العلاج بدواء به نسبة كحول؟.
حكم العلاج بدواء به نسبة كحول
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج المذاع على فضائية الناس "إحنا لما نقول دواء يبقى نسبة الكحول فيه لها هدف طبى للعلاج، بالنسب التى حددها الطبيب، وهنا يجوز ولا حرمانية فيه ".
واستكمل: "أما إذا استعمل هذا الدواء الذى يحتوى على كحول ليكون هدف السكر، بدون وصفة طبية يكتبها الطبيب بهدف العلاج، فهذا حرام، ويعامل مثل الخمر ".
حكم العلاج بمادة مستخلصة من الخنزير
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “يعاني ابني من حالة سرطان في الدم، ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة الهيبارين مرتين على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى ونقل الدم، ونحن نعيش في اليابان حيث إن الطريقة الوحيدة للحصول على الهيبارين هي من خلال الخنزير، كما أن الدم يتم نقله من المتبرعين اليابانيين. هل ذلك حلال أم لا؟ وإذا لم يكن حلالًا، فما هو البديل؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أولًا: نقل الدم من غير مسلم إلى مسلم وبالعكس جائز لا حرج فيه؛ لأنه من باب التداوي، والتداوي مشروع بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر)؛ فهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن "المطلق يجرى على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".
قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (4/ 217، ط. المطبعة العلمية بحلب): [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غيرُ مكروهٍ] اهـ.
ثانيًا: إذا كانت مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها فلا مانع من استخدامها في الحقن؛ لأنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت وقيس عليها غيرها. راجع: "المجموع" (2/ 596، ط. مكتبة الإرشاد)، و"بدائع الصنائع" (10/ 452، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" (1/ 317، ط. دار الفكر).
أما إذا كانت هذه المادة كما هي لم تتغير فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد، ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]
وينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بدًّا من تناول الدواء المشتمل على مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه المرض لا يزيد عليه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.