تأجيل محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض
قررت محكمة شمال القاهرة اليوم، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة، في اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لليوم الأول من دور أكتوبر لعرض المتهم على الطب الشرعي وانتداب خبير من الأدلة الجنائية، وضم دفتر أحوال قسم شرطة روض الفرج واستدعاء شهود الإثبات.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقوا عدة بلاغات من سيدات، يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لهن داخل عيادته الخاصة، وبإجراء التحريات تأكدت صحة البلاغات.
وأضافت أن الطبيب المتهم اعتاد إجراء عمليات الإجهاض للسيدات داخل عيادته الخاصة بالمخالفة للقانون، وان السيدات اللاتي حملن سفاحا أو يرغبن فى التخلص من الحمل يلجأن إليه لإجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت التحريات أن الطبيب لم يكتف بذلك، بل دأب على ممارسة الرذيلة مع بعض المترددات عليه، خصوصا غير القادرات على دفع تكاليف عملية الإجهاض.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال الشرطة من إلقاء القبض على الطبيب، وتحرر ضده المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بعدة اتهامات من بينها، إجراء عمليات الإجهاض دون ترخيص بذلك وبالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين، وإجبار بعض المترددات عليه على ممارسة الرذيلة معه مقابل تلك العمليات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.
تعديل قانون العقوبات
ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
التحرش الجنسى، ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
منفعة ذات طبيعة جنسية
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.