المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بإمبابة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زنهم بمعاقبة المتهم "عمر. ن" بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الإتجار في المخدرات في دائرة قسم شرطة إمبابة.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4133 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة إمبابة، أن المتهم "عمر.ن"، 29 سنة، نجار، أنه في 18 أبريل، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة إمبابة أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "مطواة".
وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم أقر له بالاتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.