رئيس التحرير
عصام كامل

بينها تحديد موعد الاقتراع وإعلان النتيجة، تعرف على اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

تعرف على اختصاصات
تعرف على اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بعض التفاصيل في هذا الشأن يبرز دور لجنة الانتخابات الرئاسية.

 اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

وتضمن القانون رقم 22 لسنة 2014، في المادة 6 اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على: 

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

موعد إعلان تفاصيل الانتخابات الرئاسية

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

جدير بالذكر أن أن القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وضع أيضا ضوابط الحملات الانتخابية وموعد انطلاقها.

انتخابات، فيتو

موعد انطلاق الحملات في الانتخابات الرئاسية 

وتنص المادة (18) من القانون على: تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

محظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

ضوابط المرشحين في الانتخابات الرئاسية 

كما ألزم القانون المرشحين في الانتخابات الرئاسية بضوابط واضحة في الدعاية والحملات الانتخابية.

وتنص المادة (19) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: 
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

حظر استخدام العنف في دعاية الانتخابات الرئاسية 

3.​ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4.​ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5.​ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6.​ استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7.​ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8.​ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9.​ وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

ومنح القانون لجنة الانتخابات الرئاسية الحق في تحديد موعد الانتخابات، وفقا للقواعد الدستورية المتعلقة بانتهاء مدة الرئيس الحالي.

حق الرئيس المنتخب في اختيار نواب رئيس الجمهورية 

وتنص المادة 150 مكررا على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. 

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. 

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

شروط اختيار نواب رئيس الجمهورية 

يشار إلى أن المادة 141 من الدستور حددت شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على شروط نواب رئيس الجمهورية. 

وتنص المادة على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

كما ألزم الدستور نواب رئيس الجمهورية، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما هو الحال مع الرئيس بعد انتخابه.

الدعاية الإنتخابية، فيتو

أداء اليمين الدستورية بعد الانتخابات الرئاسية 

ونظم الدستور ذلك في المادة 144 والتي تنص على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

رواتب رئيس الجمهورية ونوابه بعد الانتخابات الرئاسية 

كما أناط الدستور تحديد راتب نواب رئيس الجمهورية بالقانون، وكذلك كافة المعاملات المالية ومحظورات أثناء الخدمة كما هو الحال مع الرئيس المنتخب.

وبين الدستور ذلك في المادة 145، والتي تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. 

ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية