تفاصيل جريمة شروع معاون أمن في قتل 3 أشقاء.. المتهم اعتدى عليهم بسبب خلافات الجيرة.. اعترض طريقهم وضربهم بـ شومة
محطة جديدة من محطات محاكمة معاون أمن شرع في قتل 3 أشقاء بالوراق، إثر مشاجرة نشبت بينهما لخلافات الجيرة بمنطقة الوراق، حيث تبدأ المحكمة اليوم نظر أولى جلسات القضية.
البداية كانت يوم ٣٠ أبريل من العام الماضي، أثناء سير المتهم "محمد.ص" ٣٧ سنة معاون أمن ثالث، في الطريق العام، وتصادف مرور المجني عليهم "يحيى. م"، وشقيقه "محمود" و"أحمد" واعتدى عليهما بالضرب شومة، ووجه لكل منهما ضربة استقرت برأسهما بسبب خلافات جيرة سابقة، قاصدا قتلهما مما أسفر عنه إصابتهما، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.
تفاصيل أمر إحالة المتهم للمحاكمة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6629 لسنة 2022 جنايات الوراق، إلى "محمد. ص"، 37 سنة - معاون أمن ثالث، أنه في يوم 30 أبريل من العام الماضي شرع في قتل المجني عليهما "يحيى. م"، وشقيقه "محمود" و"أحمد" من غير سبق إصرار ولا ترصد بأنه على أثر مشاجرة فيما بينهما تعدى عليهما بالضرب مستخدمًا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "الشومة" بأن كال لكلًا منهما ضربة استقرت برأسهما قاصدًا إزهاق روحهما مما أسفر عنه إصابتهما، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.
تفاصيل التحقيقات في اتهام معاون أمن بالشروع في قتل ٣ أشقاء
وتابعت التحقيقات أن المتهم ضرب شقيق الأول والثاني المجني عليه "أحمد" مستخدمًا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومة" بأن كال له ضربة استقرت برأسه فأحدثت به إصابته، والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهد المجني عليه الأول في التحقيقات بأنه خلال تواجده بالطريق العام حضر المتهم وافتعل معه مشاجرة على إثرها تعدى عليه بالضرب باستخدام شومة، بأن كال له ضربة استقرت برأسه فأحدثت به إصابته، كما تعدى على شقيقيه الاثنين بذات الأداء المستخدمة في الواقعة.
واليوم تنظر محكمة الجيزة أولى جلسات محاكمته برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، أمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.