بالأسماء، إخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب في القضية رقم 440 لسنة 2022، عبد الجواد قناوي في القضية رقم 1635 لسنة 2022، أيمن محمد محمد أبو حامد، علي ممدوح سليم حسين، محمد إبراهيم محمد منصور، محمد حمدى محمد إمام، محمد عبد العزيز محمود عبد العال، محمد على عبد العظيم رديني، محمود محمد متولي علي، محمود محمد محمد الحسيني محمد، ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي، هاني محمد السيد حسين في القضية رقم 1691 لسنة 2022، سعيد أحمد السعيد السيد سعد، السيد محمد حسن عبد الفتاح، عبد الرحمن محمد سعد جبريل، عبد اللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبد الرحمن، مروان يوسف السيد عبد الرحمن، مصطفى رمضان عبده عبد المحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبي، هيثم سليم عبد الرؤوف سليم في القضية رقم 1893 لسنة 2022، فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب، ماهر حمدي عبد الرحيم محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022، محمد أحمد علي أبوزيد في القضية رقم 2216 لسنة 2022، طه محمود طه محمد في القضية رقم 2515 لسنة 2022.
كما ضمت قائمة المخلي سبيلهم كل من: فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي في القضية رقم 2723 لسنة 2022، طارق محمد مسعد يسن شبار، عصام على أحمد خليل سالم سيد في القضية رقم 184 لسنة 2022، كريم شعبان حسن محفوظ في القضية رقم 191 لسنة 2022
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
من جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.
وأضاف "ميزار" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.