رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الشرقية يرد على منشورات تعدي شاب على عروسه بـ"مطواة" ليلة الزفاف بالزقازيق

أمن الشرقية، فيتو
أمن الشرقية، فيتو

رد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية، على ما تم تداوله من منشورات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن قيام عريس بمدينة الزقازيق بالتعدي على عروسه في ليلة الزفاف بواسطة آلة حادة “مطواة” مما نتج عن إصابتها بجرح نافذ بالبطن.

 

حقيقة طعن عريس لعروسته بالشرقية

وأكد المصدر لفيتو، عدم تلقي الأجهزة الأمنية حتى الآن أي بلاغات بشأن الواقعة سواء من مديرية الصحة بالشرقية أو المستشسفيات الجامعية أو مستشفى الأحرار التعليمي.

وأضاف: “لم تتلقَّ أقسام الشرطة أيضًا أي بلاغات تتعلق بوقوع مشاجرة بين عروسين في ليلة الزفاف بمدينة الزقازيق أو تم رصد أي مقاطع فيديو توثق الواقعة”.

وأوضح أن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد روايات متضاربة فالبعض يشيع وقوع مشاجرة بين عروسين وقيام العريس بطعن عروسته وإصابتها بجرح نافذ بالبطن، وروايات أخرى تشيع قيام إحدى الفتيات بالتشاجر مع شاب عشريني كانت تربطها به علاقة عاطفية بعد علمها بزواجه من أخرى وإبلاغها الجهات المعنية عنه لعلمها بصدور أحكام ضده في قضايا تموين بهدف إفساد حفل الزفاف.

 

احذروا نشر الشائعات عبر التواصل الاجتماعي

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، أن المادة 188 من  قانون العقوبات نصت علي إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات، كما نصت "على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف “ميزار” كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتابع “ ميزار”: "وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

وأشار الخبير القانوني إلي أن طرق نشر الأخبار الكاذبة التى ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الأخبار الكاذبة تضمنت "كل من أغرى واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها، إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية