قانون حماية الملكية الفكرية، حالات نزع ملكية براءة الاختراع
قانون حماية الملكية الفكرية، حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التي يتم فيها نزع ملكية براءة الاختراع.
وتنص المادة (٢٥) على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (٢٣) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيًا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورًا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون، ووفقًا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
وتنص المادة (٢٤) على أن يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:
١- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقًا لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسًا توفير احتياجات السوق المحلية.
٢- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.
قانون حماية الملكية الفكرية
٣- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٤- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادرًا على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
٥- أن يلتزم المرخص له ترخيصًا إجباريًّا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
براءة الإختراع، ٦- يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
٧- عدم أحقية المرخص له ترخيصًا إجباريًا في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
٨- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦)، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حماية الملكية الفكرية
٩- أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
١٠- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحًا قيامها مرة أخرى.
١١- أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
١٢- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.