إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة في الزاوية
امرت نيابة الزاوية الحمراء باحالة عاطل متهم بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين لمحكمة الجنايات.
وكشفت التحريات أن المجني عليه ليس طرفا في المشاجرة.
وأضافت التحريات أن المتهم وطرف آخر بينهما خلافات حول مبلغ مالي ٢٠٠ جنيه تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم وصديقه أثناء تشاجرهما أطلق الأول أعيرة نارية من فرد خرطوش وتصادف ذلك مرور المجني عليه الذي أصيب.
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.
على الفور انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثاني (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول.. وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.