رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يناقش مجلس النواب بيانات رئيس الجمهورية؟

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

نظمت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، ضوابط وإجراءات مناقشة المجلس للبيانات التى يلقيها رئيس الجمهورية، أمام المجلس سواء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى، أو غيرها.

 

السياسة العامة للدولة

نصت المادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس على الآتي: لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب، بيانا حول السياسة العامة للدولة. ولـرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو يوجه رسائل أخرى إلى المجلس.


مادة 120 ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان. 

ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه, وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان.

 

بيان رئيس الجمهورية

مادة 121: يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه، باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة. ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها، عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها. فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.

 

ممثلو الهيئات البرلمانية

مادة 122: يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا مكتوبا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدِّم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتضمن هذه الطلباتُ الموضوعات المحددةَ التى يُطلب الكلامُ فيها وأن تقدَّم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.

 

وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن. ولا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، الإذنَ له بذلك.


مادة 123: يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه، فى بداية الجلسة المخصصة لمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.

 

مناقشة بيان رئيس الجمهورية

مادة 124: يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام وللاتجاهات السياسية كافةً بأن تبدى آراءها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة لأولوية الكلام فى هذه اللائحة. ولايجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة، قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.

 

مادة 125: يأخذ رئيس المجلس الرأي فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه, أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية