لجنة تعديل الدستور تتلقى اقتراحات "اتحاد العمال"..المادة "27" تمنح العامل نصيبًا فى إدارة المشروعات.."52" تطالب بحرية إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى.. و"67" تناشد الدولة بتخصيص معاش لصغار الفلاحين
تلقت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور اقتراحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عاصم البحيري، نائبا عن المستشار على عوض.
ويجرى حاليًا تصنيف الاقتراحات الواردة إلى اللجنة، التي بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الإليكتروني والبريد العادي والفاكس، منها نحو 3000 اقتراح عبر البريد الإليكتروني، حول جميع مواد الدستور البالغة 236 مادة.
وطالب الاتحاد في مقترحاته بتعديل المادة (27) من الدستور، ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافي هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (52) من الدستور، ليكون على النحو التالي: "حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم، وهى ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها، وفق معايير العمل الدولية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون ولا تفرض عليها الحراسة".
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون على النحو التالي: "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي".
وتقوم خطة التنمية على أساس العدالة الاجتماعية والتكامل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العاجل لعوائدها.
وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحدا أقصى في أجهزة الدولة.
كما يقترح الاتحاد تعديل المادة (58) من الدستور ليكون على النحو التالي" لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة جميع التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعني الدولة بالتعليم الفني وتشجيع التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (64) ليكون على النحو التالي" العمل حق وواجب وشرف لك مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى القانون.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حقا كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل أو إنهاء خدمته إلا بحكم قضائي وفي حدود الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي عن العمل حق، وينظمه القانون.
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67) ليكون على النحو التالي" تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ومن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك وتعديل المادة (83) من الدستور لتكون" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائهما.
ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أوالصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العاليا، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص فلاحا أو عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية.
واقترح الاتحاد إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة في الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية باعتبار أن تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة يعد من أهم الحقوق والمكتسبات التي أتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب اقتصاد المصري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات، خاصة أن هاتين الثورتين المباركتين قد رفع فيها الشعب المصري العظيم والفلاحون والعمال في القلب منهم شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ".
واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (64) ليكون على النحو التالي" العمل حق وواجب وشرف لك مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى القانون.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حقا كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل أو إنهاء خدمته إلا بحكم قضائي وفي حدود الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي عن العمل حق، وينظمه القانون.
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67) ليكون على النحو التالي" تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ومن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك وتعديل المادة (83) من الدستور لتكون" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائهما.
ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أوالصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العاليا، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص فلاحا أو عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية.
واقترح الاتحاد إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة في الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية باعتبار أن تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة يعد من أهم الحقوق والمكتسبات التي أتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب اقتصاد المصري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات، خاصة أن هاتين الثورتين المباركتين قد رفع فيها الشعب المصري العظيم والفلاحون والعمال في القلب منهم شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ".