احذر الغرامة، عقوبة بيع مستلزمات طبية لم يصدر بها قرار من الصحة
شدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات ومنها جلب أو بيع مستلزمات طبية لم يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتنص المادة (٨١) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها في هذه المادة.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وتنص المادة (٧٥) على أن يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية التالي:
1-بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي، أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية.
2- منع عرض الدواء أو المستحضر للبيع للجمهور أو إعطائه بالمجان.
3- يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
ويتم إلزام الشركات بالتالي:
-تحديد كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(٤) توضيح كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(٥) كشف الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(٦) وضع الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
(٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
مزاولة مهنة الصيدلة
وحددت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجهات التي يقدم إليها طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.
مزاولة مهنة الصيدلة
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتي:
(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(٢) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
(٣) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.