السجن 3 سنوات لسائق متهم بضرب زميله ضربا أفضى إلى الموت في الأزبكية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدى على زميله ضربا أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف على أولوية المرور في رمسيس.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين في رمسيس ومصرع أحد طرفي المشاجرة، وجرى نقله إلى المشرحة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع سائق على يد زميله.
وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور قام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وعصا خشبية فأحدث به إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصد قتله.
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إنه فيما يتعلق بجرائم القتل الخطأ هناك فرق بين الجنحة والجنايه، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لأنها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه.
وأضاف “عامر”: هناك بعض القضايا التى تنظر أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة، أما قضايا الجنح فيجوز التنازل والتصالح فيها، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى على أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض أما إذا ثبت التعمد تكون الجريمة قتل عمد.
وتابع “عامر”:القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على أنه: " كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار “عامر” إلي انه المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
واردف “عامر” كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة إخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وذكر الخبير القانوني، أن المادة 238 ايضا في فقرتها الثالثة نصت علي أن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات، وعلى ذلك اذا ارتكب المتهم جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.