تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار في مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات ب محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار 15 يوما علي ذمة التحقيق.
أدلى المتهم باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه ترك بلدته في محافظة المنيا وأتى إلى القاهرة للعمل فيها، إلا أنه قد ضاق به الحال ومر بحالة مادية سيئة، فخطرت في ذهنه خطف الطفل خاصة وأنه يعلم أن والده ميسور الحال.
وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة استدرج الطفل إلى سطح العقار بعد علمه بحب المجني عليه للحيوانات فأوهمه بأن لديه كلبا ويحتاج لأحد أن يرعاه معللا ذلك بأنه مسافر إلى قريته البعيدة في إجازة تمتد لأسبوع أو أكثر.
وأشار المتهم إلى أن الطفل فرح بذلك وهرول إليه وما إن صعد إلى سطح العقار ومحاولته تقييده وحبسه تنفيذا لخطته بمساومة والده وطلب فدية، صرخ الصغير فخشى الجاني الفضيحة وأطبق كلتا يديه على عنقه ولم يلفتهما حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة وخر جثة هامدة.
وأوضح المتهم أنه لم يعلم ماذا يفعل بالجثة فخطرت في ذهنه دفنه في كومة رمل على السطح وبالفعل حفر المتهم داخلها ودفن الصغير ثم تركه وسافر إلى محافظة المنيا عله يهرب بفعلته ولكن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديده وضبطه.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.
وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم.
وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوانا أليفا كلب للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال الموجودة أعلى سطح العقار.
بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.