للجمعيات الأهلية، شروط التقديم في مشروع تعزيز القدرات المؤسسية
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الجمعيات الأهلية والمشروعات متناهية الصغر.
شروط للجمعيات الاهلية للاشتراك في مشروع تعزيز القدرات المؤسسية
ألا تقل خبرة المنظمة في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، عن ثلاثة سنوات.
مسجلة بموجب قانون تنظيم العمل الأهلي رقم149 لسنة2019 ولائحتها التنفيذية لسنة2021 وقد تقدمت بطلب توفيق الأوضاع وفقا لذلك.
لديها ترخيص من هيئة الرقابة المالية لتنفيذ أنشطة الإقراض في المحافظات التي ترغب في تنفيذ المشروع بها.
تتمتع بوضع مالي جيد ولديها موارد مالية كافية لتنفيذ العقد
منظمة غير حكومية ليست موقوفة،وليس لديها أينزاعات قانونية أوأوراق اعتماد مالية سلبية مع وزارة التضامن الاجتماعي أو أي منظمة دولية
عدم إشهار الإفلاس، وعدم المشاركة في إجراءات الإفلاس أو الحراسة القضائية وعدم وجود حكم أو إجراء قانوني معلق ضد المنظمة غير الحكومية يمكن أن يضر بعملياتها في المستقبل المنظور.
أن تجتاز المنظمة غير الحكومية تقييم القدرة المؤسسية لإدارة القروض من قبل أحد المؤسسات المتخصصة المعينة من قبل برنامج الامم المتحدة الإنمائي وذلك قبل منح العقد النهائي.
لايوجد تضارب في المصالح مع وحدة إدارة المشروع في وزارةالتضامن الاجتماعي أوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قانون تنظيم العمل الأهلي ، وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعيات الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى مساعدة الدولة.
إلزام الجمعيات بفتح حساب بنكي
ونصت المادة (23) من قانون تنظيم العمل الأهلي،على أن تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية.
وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ووفقا للمادة (24) من قانون تنظيم العمل الأهلي فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.