رئيس التحرير
عصام كامل

12 سبتمبر نظر دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٢ سبتمبر المقبل،  الدعوى المقامة من  لبنى محمد رشادحلمي  رئيس مجلس امناء مؤسسه حمايه الحيوانات،والتى تطالب فيها بوقف  تنفيذ القانون رقم 29 لسنه 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشان تنظيم حيازه الكلاب والحيوانات الخطر.

مجلس النواب 


اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٢٠١ /٧٧ رئيس الوزراء وئيس مجلس النواب ووزير الزراعة..

وكان  مجلس النواب وافق، نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وجاء بمشروع القانون بعد الموافقة علية نهائيا كما يلى:

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون

البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون  والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها

"المادة الثانية"

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون  والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة   فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا  لاحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة

"المادة الثالثة"

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين  بشئون

الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق

"المادة الرابعة"

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  والقانون المرافق

 (المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة  والكلاب

الفصل الاول: التعاريف

مادة"1":

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات  المحددة بالجداول المرفقة والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون. 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية