سر حظر إجبار المسن على البقاء بدور الرعاية دون رضاه
حظر مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب والمحال إلي لجنة مشتركة بمجلس النواب لدراسته، إجبار المسن على البقاء داخل مؤسسات الرعاية دون رضاه.
المؤسسات الاجتماعية
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على:
يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها بدون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانونًا أو من الوزارات المختصة وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وفقًا للضوابط الوارده باللائحة التنفيذية.
ونص مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب والمحال إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب، على فرض عدد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات وذلك لتوفير موارد مالية لتسهيل حصول المسنين على حقوقهم.
وفرض رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.
7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
10. تراخيص إنشاء المباني.
11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
16. القيد في السجل التجاري.
17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).
19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.
20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
22. الرسوم على الصادرات.
رسوم لدعم المسنين
(مادة 46)
تتكون موارد المجلس من:
١- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.
3- المساهمات التي قد تخصها الموازنة العامة للدولة.
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- الغرامات التي تقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
(مادة 47):
يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وله أن يفتح حساب في أيا من البنوك الوطنية ويتبع إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد وتبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
مجلس النواب
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الرابع، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، من خلال اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوي الديب، وأكثر من 60 عضوا، والذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.