ممرضة طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرزيلة مع السيدات: حاول معايا بس أنا كنت بتهرب
تستمع بعد قليل محكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة طبيب متهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه فى منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحا.
وجاء في أقوال الممرضة التي كانت تعمل مع الطبيب في عيادته أمام النيابة العامة إن عملها يقتصر على تنظيم جداول مواعيد الطبيب مع مرضاه، مشيرةً إلى أنها فوجئت في أحد الأيام بأن الطبيب يطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، قائلة إن الطبيب المتهم حاول إقامة علاقة معها مرارا ولكنها كانت تتهرب منه، حفاظا على مصدر رزقها.
وأضافت: في أحد الأيام اكتشفت أن إحدى المرضى أخبرتها بأن الطبيب يبتزها ويطلب منها توقيع إيصالات أمانة مقابل عدم فضحها، إلا أنها اصطحبتها إلى قسم شرطة روض الفرج وحررتا محضرا ضده".
وكان ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقوا عدة بلاغات من سيدات، يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى عيادة الطبيب محل الواقعة وتم ضبطه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.
تعديل قانون العقوبات
ووفقا للتعديل الأخير الذى أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
التحرش الجنسى، ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
منفعة ذات طبيعة جنسية
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.