تفاصيل انهيار حفرة على منقبين عن الآثار بإحدى مزارع الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بإحدى المزارع الواقعة بإحدى القرى النائية.
إخطار بمصرع شخصين
وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصين داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بإحدى المزارع بجوار محور 30 يونيو، بدائرة مركز أبو صوير، ملك "ف.ع. س" 48 عاما صاحب معلف مواشى وإنتاج ألبان مقيم بعزبة أبوتاري دائرة مركز أبو صوير.
انتقال الأجهزة الأمنية
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين لرجال الأمن أنه أثناء قيام كل من: "السيد. ف. ع" 20 عامًا بدون عمل مقيم أبوتارى - دائرة مركز أبو صوير و" محمد. ف. م" 45 عامًا عامل بناء مقيم البلابسة - دائرة مركز أبو صوير و"يوسف. ع. م" 63 عامًا مندوب بشركة مصر للتأمين بالمعاش مقيم سرابيوم - دائرة مركز فايد بالتنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالي 5 أفدنة وانهالت الرمال على الأول والثاني.
حفرة بعمق 20 متر
كما تبين وجود حفرة بعمق حوالي 20 مترًا تقريبًا وبقطر مترين بمواجهة الثالث، أقر واعترف بقيامه بالاشتراك مع الأول والثانى وصاحب المزرعة بالتنقيب عن الآثار - تم التحفظ على الثالث.
على الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ لجلب جثماني المتهمين الذين انهالت عليهما الحفرة وما زال العمل جاريًا لانتشال الجثمانين.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.