رئيس التحرير
عصام كامل

امتيازات جديدة وعقوبات رادعة، النص الكامل لتعديل قانون المسنين  

تعديلات تشريعية بقانون
تعديلات تشريعية بقانون حقوق المسنين، فيتو

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الرابع، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، من خلال اللجنة  المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوي الديب، وأكثر من 60 عضوا، والذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة.

 قانون حماية ورعاية حقوق المسنين
مواد الإصدار

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أي قانون آخر.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
الباب الأول

(مادة 1):

يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

(مادة 2): تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
 
فصل التعريفات
(مادة 3):  ُيقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلى: 

المسن:كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
 
المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف او للاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصابًا بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية (مأكل _ مشرب _ ملبس _ مسكن _ إلخ) أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحتة النفسية او جسدية للخطر.

الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.

الرعاية الأجتماعية: المجموعة المتكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كلًا منهم على حدة.

بطاقة المسن: البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده فى الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.

المجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته. 
 
(مادة 4): مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020م ومراعاة  مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.

الباب الثاني
الحماية الاجتماعية

(مادة 5): تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.

(مادة 6): تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليا وإذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

(مادة7):

 للمسن الحق في الحصول علي معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الحالات التالية:

_ ثبوت عدم قدرته المالية

_ويستحق في وجود اكتر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة.

_لا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة " تكافل وكرامة" أو أي دعم نقدي آخر.

_لا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه.

(مادة 8): 
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المعاش التضامني للمسن فى محل إقامته مجانًا.

(مادة 9): تلتزم الدولة بتوفير سٌبل الحماية للمسنين أوقات الأزمات والكوارث والظروف القهرية وعلى الأخص توفير أماكن إيواء أمنه تتوافر بها كافه الاحتياجات الضرورية ونقلهم إليها في أسرع وقت.

الباب الثالث
الرعاية الصحية
الفصل الأول 

(ماده 10):
تلتزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.
 

(مادة 11): 
تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(مادة 12):
يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها بدون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانونًا أو من الوزارات المختصة وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وفقًا للضوابط الوارده باللائحة التنفيذية.

(مادة 13):
تلتزم الدولة بتيسير إنشاء دور رعاية وأندية للمسنين وذلك بدون رسوم.

(مادة 14):
يعفى المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين ماليًا من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإعفاء.

(مادة 15):

تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة لا تقل عن 7% من الإشغال فيها بالمجان من المسنين غير القادريين ماليًا والمحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى ثلاثة مسنين على الأقل.
 
الفصل الثاني
رفيق المسن
 
(مادة 16): تعمل الدولة علي انشاء مهنة مرافق المسن، وتضمن اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة في المرافق والإجراءات الواجبة لاعتماد مهنة المرافق من خلال الوزارة المختصة  ويقوم المجلس القومي للمسنين ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي على تأهيل وتدريب الراغبين في العمل بمهنة مرافق المسن.
 
الفصل الثالث
الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل

(مادة 17): 

 تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين يتعرضون لأزمات أو صدامات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم.

(مادة 18):
 
تلتزم المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بإنشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين.

(مادة 19):
 
تلتزم وزارة الصحة بإعداد ملف صحي شامل لكل مسن فور بلوغة السن، ويصدر لكل مسن مجانا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحي (تاريخه المرضي).
 
 
(مادة20):

تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والنفسية والوقائية للمسنين وفقا لمعايير الجودة المقررة.

وينظم وزير الصحة بقرار منه الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمسنين فور تقدمهم لها في الحالات الطارئة وإبلاغ وزارة الصحة بكل جديد يطرأ على الحالة الصحية للمسن محل الرعاية والخدمات الطبية التي تم تقديمها له.

(مادة 21):

تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقا للقواعد المقررة لترخيص المنشآت الصحية.

(مادة 22):

تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحريتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ويختص المجلس القومي للمسنين بإعداد البرامج والدراسات المعنية بتأهيل وتمكين المسنين في ممارسة حقوقهم.

(مادة 23):

 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة لمشاركة المسنين في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة فى العمل العام والتطوعي، ويختص المجلس القومي للمسنين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركاتهم.

(مادة 24):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تضمن الدولة حرية المسنين فى إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، كما تلتزم الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسيير مشاركة المسنين فى كافة أنشطتها التمثيل المناسب بما يضمن تمثيلهم على الصعيد المحلى والاقليمي والدولي.

مادة (25): تلتزم الدولة عبر مؤسساتها التعليمية بإتاحة وتيسير سبل وإجراءات الحصول على التعليم في مراحله المختلفة للمسنين دون أعباء مالية تحول بينهم وبين تمتعهم بهذا الحق.

وتكفل الدولة للمسن الحق في المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز من أي نوع بينه وبين الآخرين.
 
(مادة 26): للمسن القادر على العمل حال تقاعده الحق في البحث عن عمل آخر أو إدارة عمل خاص به أو إنشاء مشروعات خاصة دون أن يحول ذلك بينه وبين تقاضيه معاشه التقاعدي.

وتكفل الدولة تيسير وتبسيط إجراءات إنشاء شركات المسنين ومشروعاتهم الصغيرة التي تكفل لهم حياة كريمة.

 
(مادة27): 

للوزارة المختصة باتخاذ الاجراءات والتدابير الميسرة لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في مجال المسنين وتعفى المؤسسات والجمعيات طالبة الإشهار من الرسوم المقررة ايًا كان نوعها.

الباب الرابع
الخدمات الترفيهية

(مادة 28): 
تلتزم وزارة الشباب والرياضة باتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين وإكسابهم العضوية العاملة بمراكز الشباب التابعة لمحل إقامته وتلتزم الأندية الرياضية بتمكين المسنين بممارسة الانشطة الرياضية بمنشآتها طبقا لرسوم لا تتجاوز 25% من الرسم المقرر، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

(مادة 29): 
تلتزم وزارة السياحة والآثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشآتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بإتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر.

(مادة 30):
تلتزم كافة المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين فى المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

(مادة 31): 
تلتزم وزاره النقل وهيئاتها المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة لإتاحة وتيسير التنقل الآمن للمسنين مجانا.

الباب الخامس
الحماية القانونية والجنائية

(مادة 32): 
يكون للمسن متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الدعوى الجنائية الحق فى معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعى حال التحقيق معه عدم إطالة مدته، ولا يجوز حبسه احتياطيًا إلا في حالة الضرورة على أن ينفذ فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.

(مادة 33): 
تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير سبل تلقي شكاوي المسنين بأنفسهم، أو من غيرهم عن أية مخاطر تهددهم، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر.

(مادة 34):
يمنح الموظفون المعنيون بإنفاذ هذا القانون صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم، ولهم الحق فى الحصول على المعلومات اللازمة من كافة الأطراف وضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

(مادة 35):
تُعفي من جميع الضرائب والرسوم ايًا كان نوعها:
-       تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين على أن يتم رد قيمه الضرائب الرسوم في حالة تغيير النشاط.

-      تراخيص تعديل أو ترميم أي مبني قائم مخصص لإيواء أو أنشطه المسنين.
-       تعفى  المنشآت المخصصة لصالح المسنين بنسبة (50 %) من استهلاك (الكهرباء –المياه – الغاز – التليفون _ الانترنت).
 
الباب السادس

المجلس القومي لحقوق المسنين

(مادة 36):
ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس إدارته أن ينشئ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية.

تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين

(مادة 37): 
يشكل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس  واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وسبعة على الأقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء الصادر بشأنهم القرار.

(مادة 38):

يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1 – أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.

(مادة 39): 
تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء ان يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.

(مادة 40):
مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه وهو السلطة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل.

(مادة 41):
رئيس مجلس إدارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس أمام جميع الجهات.

(مادة 42): 
تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون وبتحديد الشخص المعني بحكم وظيفته بالتنفيذ كلا حسب اختصاصه، وتكون مهمته القيام بكل ما يتطلبه القانون، وكذا القرارات الصادرة من مجلس الإدارة الخاصة بحماية حقوق المسنين، وتلتزم الوزارات بإخطار المجلس بأي تغيير يطرأ على الصفة الوظيفية للشخص المعني وإخطارهم بالشخص البديل.
 
(مادة 43):
 يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بكل ما يتعلق بالمسنين وحماية حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وله على وجه الخصوص:
1 – اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز وتنمية حماية حقوق ورعايت المسنين.

2 – تلقي الشكاوى في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.

3 – المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

4 – يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشروعات قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

(مادة 44): يكون للمجلس جهاز تنفيذي دائم يسمى الأمانة العامة وتشكل الأمانة العامة للمجلس من إدارات وأقسام داخلية وهيكل مالي وإداري وفني ويصدر قرار مجلس الإدارة بتشكيلها ويصدر المجلس النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين وقواعد اختيارهم واختصاصات الامانة وتشكيلها.

فرض رسوم لصالح المسنين 

 
(مادة 45): 
فرض رسم اضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
 
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.
7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
10. تراخيص إنشاء المباني.
11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
16. القيد في السجل التجاري.
17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).
19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.
20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
22. الرسوم على الصادرات.

رسوم لدعم المسنين
 
(مادة 46)
تتكون موارد المجلس من:-
١- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.
3- المساهمات التي قد تخصها الموازنة العامة للدولة.
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- الغرامات التي تقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

(مادة 47):
يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وله أن يفتح حساب في أيا من البنوك الوطنية ويتبع إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد وتبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

عقوبات رادعة بقانون المسنين


الباب السابع
العقوبات

(مادة 48):
بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر
-  يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(مادة 49):
-  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيها، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن

فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

(مادة 50):

يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدنى والأقصى.

(مادة 51):

يُعاقب القائم علي إدارة المؤسسات المشار إليها فى المادتين 15،13 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(مادة 52)

يُعاقب القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية فى حالة التقصير، أو الإهمال العمدى أو غير العمدي في أداء مهامهم، وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

(مادة 53):

تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين.

(مادة 54):

في حالة العود من الجرائم المنصوص لها في هذا القانون تضاعف العقوبة المقررة.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية