أمن القاهرة يضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة نصر
شهدت مدينة نصر في محافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة شخصين، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة.
مشاجرة بالأسلحة في مدينة نصر
وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: "3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش)، (طرف ثان: 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر)، (طرف ثالث: أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة)، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثانى بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وقام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثًا إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وكذا إصابة (أحد الأشخاص) تصادف تواجده بمحل المشاجرة.
كما قام الطرف الثالث بإطلاق عيار نارى في الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته خشية قيام طرفى المشاجرة بإتلاف السيارات الخاصة بالمعرض.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.