تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بالشرقية على يد مسجل خطر
أمرت نيابة الشرقية العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب لقي حتفه على يد بلطجي بقرية كفر الحصرالتابعة لمركز الزقازيق والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة، بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الجريمة.
تفاصيل واقعة قتل شاب بالسيف في الشرقية
وتلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة بوصول شخص يدعى "محمد.س.ب" 23 عاما جثة هامدة مقيم قرية كفرالحصر بنطاق مركز شرطة الزقازيق (ادعاء تعدي آخرين).
بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والفحص تبين مقتل المجني عليه متأثرا بإصابته بطعنات نافذة بالجسد على يد شخص يدعى "يوسف.م" 22 عاما وشهرته يوسف مفيدة له معلومات جنائية (سرقات)، حيث دارت بينهما مشادة لفظية بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم لقيامه بسرقة صديقه على إثرها قام الجاني بإحضار آلة حادة “سيف” وتوجيه عدة طعنات نافذة في جسد المذكوروعلى الفور نقله الأهالي إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
تمكنت القوات من ضبط المتهم (مصاب بجروح جراء المشاجرة) وآخر برفقته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
عقوبة البلطجة في القانون المصري
نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.